السيد محمد صادق الروحاني

114

منهاج الصالحين ( ط . ج )

بالنجاسة إلى أن فرغ منها ( « 1 » ) . م 3766 : إذا نسي نجاسة ( « 2 » ) بدنه أو ثيابه ثمّ تذكرها بعد طوافه أعاد طوافه على الأحوط لزوما ، وإذا تذكر بعد صلاة الطواف أعادها . م 3767 : إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه وعلم بها أثناء الطواف ، أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه من الطواف ، فإن كان معه ثوب طاهر مكانه طرح الثوب النجس وأتم طوافه في ثوب طاهر ، وان لم يكن معه ثوب طاهر قطع طوافه ولزمه الاتيان بما بقي منه بعد إزالة النجاسة ( « 3 » ) . والأحوط ( « 4 » ) ان يأتي بطواف كامل بقصد الأعم من التمام والاتمام على الأحوط ( « 5 » ) . الرابع : الختان ( « 6 » ) للرجال م 3768 : يجب الختان للرجال قبل الحج ويعتبر الختان في الصبي المميز ( « 7 » )

--> ( 1 ) ( ) أي إلى أن فرغ من صلاة الطواف . ( 2 ) ( ) هناك فرق شرعا بين عدم العلم وبين النسيان فيعفى في الأولى ولا يعفى في الثاني . ( 3 ) ( ) فيعود إلى المكان الذي قطع فيه طوافه سواء كان في وسط الشوط أو بدايته ويكمل الأشواط السبعة لطوافه دون أن يعيدها من بدايتها ولا فرق بين أن يكون قبل تمام الشوط الرابع أو بعده . ( 4 ) ( ) أي يستحب له الاتيان بطواف جديد . ( 5 ) ( ) فيأتي بطواف كامل من سبعة أشواط وليست نيته أنه طواف مكمل لما فاته من الطواف الأول ، أو أنه طواف جديد ، بل نيته في ذلك أوسع من هاتين الخصوصيتين . كما مر في هامش المسألة 3757 . ( 6 ) ( ) الختان : هو عملية قطع تتم في قضيب الذكر ( صبيا كان أو رجلا ) يتم فيها قطع جميع الجلدة التي تغطي الحشفة حتى تنكشف جميع الحشفة . ( 7 ) ( ) هو المراهق الذي قرب من سن التكليف .